للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ لَهُ بَعْدَ مَرَّتَيْنِ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ (١) .

٤١٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَتَجَتِ (٢) البَدَنة فلْيَحْمِلْ (٣) وَلَدُهَا مَعَهَا حَتَّى يُنْحر مَعَهَا، فإنْ لَمْ يَجِدْ (٤) لَهُ مَحْمَلا فلْيَحْمِلْهُ عَلَى أمِّه حَتَّى يُنحر (٥) مَعَهَا.

٤١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (٦) أَوْ عُمَرَ - شَكَّ مُحَمَّدٌ - (٧) كَانَ يَقُولُ: مَنْ أهدى بَدَنَة فَضَلَّتْ (٨)


الحاجه إلاّ أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي المنذور. ومذهب سادس: وهو وجوب الركوب نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسُّكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة. واختلف المُجيزون: هل يحمل المهدي عليها متاعه، فمنعه مالك، وأجازه الجمهور (ونقل عياض الإِجماع على أنه لا يؤجرها. انظر فتح الباري ٣/٥٣٨) ، كذا في "الضياء".
(١) زجراً له ليعلم أن الضرورات تبيح المحظورات.
(٢) يقال: نتجت الناقة ولداً على البناء للفاعل على معنى ولدت وحملت، كذا في "المصباح المنير".
(٣) صاحب البَدَنَة.
(٤) وليحيى: فإن لم يوجَدْ له محمل حمل على أمه.
(٥) وجوباً.
(٦) في موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك.
(٧) يعني المصنف نفسه.
(٨) أي الطريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>