للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُحْصن (١) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البّينة (٢) أو كان الحَبْل (٣)


المصحف فمرّا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فقال عمر: لمّا نزلتْ أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، وقال: ألا ترى إلى أنْ الشيخ إذا زنا ولم يُحْصَن جُلد، وأنَّ الشابّ إذا زنا وقد أُحصن رجم. قال الحافظ في "الفتح": يُستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، وقال أبو عبيدة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زر بن حبيش قال: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة وإنْ كنا نقرأ فيها آية الرجم (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) . وقال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.
(١) قوله: إذا أحصن، أي كان الزاني محصناً - وهو بفتح الصاد وبكسره - مأخوذ من الإِحصان بمعنى المنع، وهو عبارة عن كونه حرّاً عاقلاً بالغاً مسلماً وطئ بنكاح صحيح، وفي اشتراط الإِسلام خلاف الشافعي وأحمد. والبسط في كتب الفقه.
(٢) أي شهدت على الزناء الشهود وهم أربعة رجال.
(٣) قوله: أو كان الحَبْل، قال القسطلاني في "إرشاد الساري"، بفتح الحاء وسكون الباء أي الحمل، أي وُجدت المرأة الخلية من زوج (في الأصل: الزوج، وهو تحريف) أو سيد حُبلى

<<  <  ج: ص:  >  >>