للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زنت فاجلدوها، ثم بيعوها (١) ولو


ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فإنَّ عندهما لا تُحَدّ الأمة حتى تتزوج، أخرجه ابن المنذر ابن جرير وسعيد بن منصور والبيهقي وابن خزيمة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. والبسط في "الدرّ المنثور".
(٤) قوله: ثم إذا زنت فاجلدوها، ظاهر الحديث أنَّ الخطاب إلى الملاك، فيفيد جواز إقامة السيد على عبده وأمته الحدّ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خلافاً للحنفية، واستثنى مالك القطع في السرقة، كذا في "إرشاد الساري". ومما يوافق الجمهور ما أخرجه الترمذي مرفوعاً: يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقّائكم، من أُحصن منهم ومن لم يُحصن. وأخرج أيضاً مرفوعاً: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله. وفي رواية لأبي داود: أقيموا الحدود على ما ملكت أَيْمانكم، وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث على ما في "غاية البيان" وغيره بأنها محمولة على التسبّب بأن يكون المَوْلى سبباً في حدّ عبده بالمرافعة إلى الإِمام، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن، قال: أربعة إلى السلطان، الصلاة والزكاة والحدود والقصاص. وأخرج عن عبد الله بن جرير قال: الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان. وكذا عن عطاء الخرساني (قال في الأوجز ١٣/٢٥٢: إن الحدّ خالصُ حقّ الله تعالى فلا يستوفيه إلاَّ نائبه وهو الإِمام. وما رُوي عن الصحابة الذين تقدمت آثارهم في مباشرتهم الحدود من ابن عمر وعائشة وغيرهما تُحمل على إذن الإِمام) . وادعى بعضهم في هذا الرفعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح كما بسطه العيني في "البناية". ولعل المنصف بعد إحاطة الكلام من الجوانب يعلم أن قول الجمهور قول المنصور.
(١) قوله: ثم بيعوها، الأمر للندب عند الشافعية والحنفية والجمهور، وزُعم أنه للوجوب ولكنه نسخ، ذكره القسطلاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>