للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بضَفِير (١) . قال ابن شهاب: لا أدري (٢) أ (٣) بعد الثَّالِثَةِ أَوِ (٤) الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ (٥) : الْحَبْلُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُجلد الْمَمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكَةُ فِي حَدِّ الزِّنَا نِصْفَ حَدِّ الحرَّة خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَكَذَلِكَ الْقَذْفُ (٦) وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (٧) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٧٠٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أبو الزناد، عن عمر (٨) بن


(١) قوله: ولو بضفير، فعيل بمعنى المفعول، وهو الحبل المضفور، أي وإن كان البيع بحبل، وذكره للمبالغة في التنفير عن الأمة الزانية لما في ذلك من الفساد، كذا في "إرشاد الساري".
(٢) قد ورد في "جامع الترمذي: وغيره من حديث أبي هريرة ذكره بعد الثالثة.
(٣) بهمزة الاستفهام، أي هل ذكرتم "بيعوها ولو بضفير" بعد الثالثة أو الرابعة.
(٤) في نسخة: أو بعد.
(٥) قوله: والضفير، الحبل، قال القاري: يُحتمل أن يكون من كلام الزهري أو من تفسير غيره. انتهى. أقول: لا بل هو من كلام مالك كما يشهد به "موطأ يحيى".
(٦) أي يُحدّ فيه نصف حد الحرّ أربعون جلدة.
(٧) هو إما بالضم معطوف على شرب الخمر أي في السكر الحاصل من غير الخمر، فإن الخمر شربه مطلقاً موجِب للحدّ أسْكَر أو لم يُسْكر، وإما بفتحتين معطوف على الخمر أي شرب شراب مسكر مطلقاً أو نوعاً خاصّاً كما مرَّ.
(٨) قوله: عن عمر بن عبد العزيز، هو أحد الخلفاء الراشدين أبو حفص

<<  <  ج: ص:  >  >>