(٢) أي في مكان لا عند المنبر. (٣) أي عند المنبر الذي يُقطع عنده الحقوق ويتميّز الحق من الباطل. (٤) أي أبو غطفان. (٥) أي حقه في الدار لثابت. (٦) أي امتنع زيد من الحلف عند المنبر. (٧) قوله: يعجب من ذلك، أي يتعجب من امتناع زيد مع علمه أن اليمين تغلّظ بالمكان، وأن المنبر مقطع الحقوق، قال في "فتح الباري": وجدت لمروان سلفاً فأخرج الكرابيسي بسند قويّ عن ابن المسيّب قال: ادّعى مدعٍ على آخر أنه غصب له بعيراً فخاصمه إلى عثمان فأمره ان يحلف عند المنبر، فقال: أحلف له حيث شاء، فأبى عثمان أن يحلف إلا عند النبر، فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم يحلف. (٨) قوله: وبقول زيد بن ثابت نأخذ، يعني أنه لا يلزم على المدعى عليه إلا اليمين عند الاستحلاف من دون تعيين زمان أو مكان، ولا يلزم عليه ان يحلف في المسجد أو عند المنبر النبوي، أو بين الركن والمقام، فإن فعل ذلك لا بأس به