للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: "لا يُغلق الرَّهْنُ"، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرْهَنُ الرَّهْنَ (١) عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ (٢) لَهُ: إِنْ جئتُك بمالِك إِلَى (٣) كَذَا وَكَذَا، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَكَ (٤) بِمَالِكَ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَلا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ (٥) بمالِه. وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَكَذَلِكَ فسّره (٦) مالك بن أنس.


وقاف، يَغْلَق بفتح أوّله واللام غلقاً: أي استحقّه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط قاله الجوهري، قال صاحب "النهاية": كان هذا من قول أهل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يردّ ما عليه في الوقت المعين مَلَكَه المُرْتَهِن فأبطله الإِسلام، واستَدل بهذا الحديث جمع من العلماء على أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالدين، بل يجب على الراهن أداء غُرْمه وهو الدين، وردّه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بأنه قال أهل العلم في تأويله غير ما ذكرت، ثم أخرج عن مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى أجل رهناً، وأخذ منه دراهم، وقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بحقك. وأخرج عن طاوس وسعيد بن المسيّب ومالك مثل ذلك، فعُلم أن الغلق المذكور في الحديث هو الغلق بالبيع لا بالضياع.
(١) أي الشيء المرهون.
(٢) أي الراهن.
(٣) أي إلى مدة معينة.
(٤) أي مبيع لك ومغلَق عندك عوض مالك.
(٥) بل يردّه على الراهن ويأخذ منه ماله أو يبيعه بإذنه ويأخذ قدر ماله ويرد الفضل.
(٦) ذكر تفسيره يحيى في "موطئه"

<<  <  ج: ص:  >  >>