(٢) أي أنكر الرجل انتساب الولد إليه. (٣) قوله: ففُرِّق، قال القاري: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلاَّ بتفريق القاضي والحاكم، وقال زُفَر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهما، وهو المشهور من مذهب مالك والمرويّ عن أحمد (وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الزوج. الكوكب الدري ٢/٢٧٥) . (٤) قوله: وأُلحق الولد بالمرأة، أي في النسب والوراثة فيرث ولد الملاعنة منها، وترث منه، ولا وراثة بين الملاعن وبينه، وبه قال جمهور العلماء. وفي حديث مكحول قال: جعل النبي صلّى الله عليه وسلّم ميراث ولد الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعده وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن واصلة مرفوعاً: تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه. (٥) فيكون نسبه منها لا منه.