للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلا (٢) سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، فقال: إن قُلت إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةً فَهِيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكفرَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نأخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ مُظَاهِرًا مِنْهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا فلا (٤) يقربها حتى يُكفر (٥) .


إلى ذلك ففي الإسناد الأول أبو خالد الواسطي عمر بن خالد قال فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين الدارقطني: كذاب، وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة: يضع الحديث، وفي الثاني علي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره، كذا حققته الزيلعي في " تخريج أحاديث الهداية"، وقاسم بن قطلوبغا في "فتاواه".
(١) قوله: عن سعيد، بكسر العين بعدها ياء وقيل سعد بن عمرو - بالفتح - ابن سُليم الزرقي بضم السين، والنسبة بضم الزاء وفتح الراء وبالقاف الأنصاري، وثقة بن معين وابن حبان، مات سنة ١٣٤ هـ. قال ابن عبد البر: ليس له في "الموطأ" غير هذا الحديث، كذا قال الزرقاني والقاري.
(٢) قوله: أن رجلاً، في "موطأ يحيى" أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها؟ فقال القاسم (قال البيهقي: هذا منقطع، فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه. أوجز المسالك ١٠/٥٨) : إن رجلاً ... إلخ.
(٣) أي بوقوع الظهار المعلق كالطلاق المعلق.
(٤) في نسخة: ولا.
(٥) أي كفارة الظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>