سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي بكر بن عمرو بن حزم والزهري ومكحول الشامي في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوجها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا: هو كما قال. وقال الشافعي: لا يصح هذا التعليق ولا يقع به الطلاق لما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروفاً: لا طلاق فيما لا يملك، قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب، وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مرفوعاً: لا طلاق قبل النكاح (هذا على نوعين: إما أن ينجز الطلاق، وإما أن يعلقه بالنكاح، فإن كان الأول فهو متفق على أنه لا يقع الطلاق فيه أصلاً، وإذا كان الثاني فهو الذي اختلف فيه الأئمة، فالجمهور على أنه لا يقع الطلاق فيه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق. بذل المجهود ١٠/٢٧٢، والبسط في الأوجز ١٠/٥٩) ، وقال الحاكم في "المستدرك": صح حديث "لا طلاق إلا بعد نكاح" من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وجابر. وأجاب عنه أصحابنا ومن وافقهم بحمله على التنجيز، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة أشتريها فهي حرة، هو كما قال، فقال له معمر: أوليس جاء لا طلاق قبل نكاح ولاعتق إلا بعد ملكٍ؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل امرأةُ فلانٍ طالق، وعبد فلان حر، نعم هناك حديثان صريحان موافقان لما اختاره الشافعي أحدهما: ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي سُئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً، فقال صلى الله عليه وسلّم: لا طلاق فيما لا يملك. وثانيهما: ما أخرجه أيضاً عن أبي ثعلبة الخُشني قال: قال لي عمٌ لي: اعمل لي عملاً حتى أزوجك بنتي؟ فقلت: إن تزوجتها فهي طالق، ثم بدا لي أن أتزوجَها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال: تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فإن صح هذان الحديثان تَمَّ الكلام إذ لاحكم بعد حكم النبي عليه السلام، لكن لا سبيل