(٢) كطواف العمرة. (٣) من المُحرمين بالحج. (٤) خطاب إلى الجماعة. (٥) أي إلى الأوطان. وهذا الأمر إباحة، فلو أقام هناك فالحكم واحد. (٦) أي عام مستقبل. (٧) قوله: فحجوا، أي قضاءً عن الحج الذي فاته وتحلّل (وفي "مناسك النووي": يلزمه أن يتحلل بعمل عمرة، قال ابن حجر: أي اتفاقاً إلا رواية عن مالك فلو أراد البقاء على إحرامه أثم ويجب عليه التحلل فوراً كما نقله ابن الرفعة عن النص، ومتى خالف وبقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإِحرام لم يصح حجّه. أوجز المسالك ٧/٢٤٠) منه بأفعال العمرة سواء كان الحج الذي أحرم به فرضاً أو نفلاً، فإن النفل يلزم بالشروع عندنا. (٨) أي في ذلك العام. (٩) أي الهدي. (١٠) قوله: فليصم. بدل الهدي ثلاثة أيام في الحج أي في أشهره بعد