(١) في رواية يحيى: نهى أن يشرب. (٢) قال القاري: بالفتح وسكون الهاء، الملَّون من البُسر، على ما في "المُغرب") (٣) قوله: نهى أن يُنبذ، قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهور والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وعند مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً. وبظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جُمع فيه بين الخلطين، وإن لم يكن المتخذ منهما مسكراً، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم (في "تنسيق النظام" ص ٢٠٢: الخليطان: قد حَرَّمهما محمد من أصحابنا، وبه يُفتى عند الحنفية) ما لم يسكر، كذا ذكره القاري وفي "البناية" وغيره: أن هذا النهي إرشادي، كان في زمن الجدب والقحط، فأما في زمان السعة فلا بأس به لما أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن أم سليم وأبي طلحة: أنهما كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب يخلطانه، فقيل لأبي طلحة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: إنما هو ذلك الزمان، كما نهى عن الإِقران