للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ سُئِل عَنْ عبدٍ لَهُ ولدٌ (١) مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ (٢) لِمَنْ وَلاؤُهُمْ (٣) ؟ قَالَ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عبدٌ لَمْ يُعتَقْ (٤) ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي (٥) أُمِّهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ جَرّ وَلاءَهُمْ (٦) ، فَصَارَ وِلَايَتُهُمْ (٧) لِمَوَالِي أَبِيهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعمة من فقهائنا - رحمهم الله -.


(١) قوله: له ولد، قال القاري: بفتحتين أو بم فسكون أي أولاداً.
(٢) أي كانت أمة لقوم، فصارت حرة بالعتق.
(٣) قوله: لمن ولاؤهم، أي لموالي أمهم أم لموالي أبيهم؟.
(٤) صفة كاشفة.
(٥) لأن الأولاد أحرار بتبعية الأم، فولاؤهم لموالي الأم، وإذا أعتق أبوهم جرّ موالي الأب ولاءهم لكون موالي الأب أقوى من موالي الأم.
(٦) قوله: جرّ ولاءهم، أي إلى مواليه إن كان مولاه أمرأة، فإنه ليس للنساء من الولاء إلاَّ ما اعتقته أو أعتق من أعتقته، أو دبَّرن أو دبَّر من دبَّرن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، أو جرَّ ولاء معتقهن أو معتق معتقهن، كما هو مبسوط في كتب الفرائض.
(٧) في نسخة: ولاؤهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>