وفي الباب أخبار وآثار أُخَر قد مر نبذٌ منها، فيثبت بضم بعضها ببعض - وإن كان طرق بعضها ضعيفة - كون هذه الزيادة في أذان الصبح لا بعده هو مذهب الكافَّة. (١) قوله: ولا يجب، هكذا بالجيم في الأصل، والمعنى لا ينبغي، والظاهر أنه تصحيف "لا يحب" أي: لا يستحسن، كذا قال القاري. (٢) قوله: ما لم يكن منه، يشير إلى حديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"، وكأنه أشار إلى أن الصلاة خير من النوم ليس من الأذان، أو إلى أنَّ حيَّ على خير العمل ليس من الأذان، أي: من الأذان المعروف بين مؤذِّني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المأثور عنه، فإن كان المراد هو الأول كما يقتضيه ضم جملة ولا يجب ... إلخ، بقوله: يكون في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء، فقد عرفتَ ما فيه من أن زيادة الصلاة خير من النوم وإن لم تكن في حديث بَدْء الأذان لكنها ثبت الأمر بها بعد ذلك، فليست زيادته زيادة ما ليس منه. وإن كان المراد هو الثاني وهو الأَوْلى بأن يجعل قوله ولا يجب إلى آخره بياناً لعدم زيادة حي على خير العمل فيخدشه ما أخرجه الحافظ أبو الشيخ بن حَيّان (في الأصل: "ابن حبان"، وفي "سير أعلام النبلاء" ١٦/٢٦٧، و"طبقات الحفاظ" ص ٣٨١: "ابن حيّان"، هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ ت ٣٦٩ هـ) في كتاب "الأذان"، عن سعد القَرَظ،