قَالَ مُحَمَّدٌ: الصلاةُ خيرٌ مِنَ النَّوْمِ يَكْوُنُ ذَلِكَ فِي نِدَاءِ الصبح بعد الفراغ (١) من النداء،
(١) قوله: بعد الفراغ من النداء، فيه أنه قد ثبت هذه الزيادة في الأذان بأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتعارف ذلك المؤذِّنون من غير نكير، ففي حديث أبي محذورة في قصة تعليم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الأذان له، قال فيه: إذا كنتَ في أذان الصبح، فقلت: حَيَّ على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه أبو داود وابن حبان مطوَّلاً، وفي سنده محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو غير معروف الحال، والحارث بن عبيد، وفيه مقال. وقال بقي بن مخلد: نا يحيى بن عبد الحميد، نا أبو بكر بن عياش، ثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلاماً صبيّاً أذَّنت بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفجر يوم حنين، فلما انتهيتُ إلى حي على الفلاح قال: ألحِقْ فيها الصلاة خير من النوم. ورواه النسائي من وجه آخر، وصحَّحه ابن حزم. وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تثوبنَّ في شيءٍ من الصلاة إلاَّ صلاة الفجر". وفي سنده الملائي وهو ضعيف مع الانقطاع بين عبد الرحمن وبلال. ورواه الدارقطني من طريق آخر، عن عبد الرحمن، وفيه أبو سعد البقال (في نسخة: "أبو سعيد البقال"، وهو تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد، البقال الكوفي ت ١٤٠ هـ. انظر: "تهذيب التهذيب" ٤/٧٩) وهو ضعيف. وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، عن أنس، قال: من السنَّة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وصحَّحه ابن السكن ولفظه: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذِّن: حي على الفلاح. وروى ابن ماجه من حديث ابن المسيِّب، عن بلال، قال: أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم يؤذنه لصلاة الفجر، فقيل هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فأُقِرَّتْ في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. وفيه انقطاع مع ثقة رجاله. وذكره ابن السكن من طريق آخر، عن بلال، وهو في معجم الطبراني من طريق الأزدي، عن حفص بن عمر، عن بلال، وهو منقطع أيضاً. ورواه البيهقي في "المعرفة" من