(٢) إلى بيته. (٣) قوله: فليرجع (أخرجه البخاري ٥/٢٣٩ في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوَّد منها) ، اقتدى فيه عثمان بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه لما اجتمع العيدان صلّى العيد، ثم رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يصلي فليصلِّ. أخرجه النسائي وأبو داود، عن زيد بن أرقم وهو محمول عندنا على أنه رخص لمن لا يجب عليه الجمعة من أهل القرى الذين كانوا يحضرون العيد، ونسب بعضهم إلى أحمد (قال في المغني ٢/٢١٢: وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلّى العيد إلاَّ الإِمام ... وممن قال بسقوطه الشعبي والنخعي والأوزاعي، ... وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى. اهـ ومذهب الشافعي السقوط عن أهل البوادي دون البلد كما في شرح المهذب وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بهما معا ولا ينوب أحدهما عن الآخر قال ابن عبد البر سقوط الجمعة مهجور وعن علي إن ذلك في أهل البادية ومن لاتجب عليه الجمعة معارف السنن ٤/٤٣٣ وانظر بذل الجهود ٦/ ٥٧) أنه أخذ بظاهر الحديث، وقال بسقوط الجمعة في المصر وغيره، وهو