(١) قوله: فقد أذنت له، فيجوز إذا أذن الإِمام، وبه قال مالك في رواية علي وابن وهب ومطرف وابن الماجشون. (٢) في أيام فتنته سنة خمس وثلاثين. (٣) هذا مرسل متصل من وجوه صحاح، فأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ولهما عن جابر. (٤) قوله: وذكر، الظاهر أن ضميره راجع إلى ابن شهاب لكن في "موطأ يحيى" ثمَّ قول ابن شهاب إلى قوله: "قبل الخطبة"، ثم قال مالك: بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. (٥) قوله: لأنهم ليسوا من أهل المصر، فلا يجب عليهم الجمعة، لقول علي رضي الله عنه: (لا جمعة ولا تشريق إلاَّ في مصرٍ جامع) رواه عبد الرزاق، وروى ابن أبي شيبة عنه: (ولا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلاَّ في مصر