للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطٌ لأحدٍ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. كلُ شَرْطٍ (٢) اشتَرط الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ (٣) الْبَيْعِ، وَفِيهِ (٤) منفعةٌ لِلْبَائِعِ أَوِ الْمُشْتَرِي، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَهُوَ (٥) قول أبي حنيفة رحمه الله.


(١) أي من البائع والمشتري.
(٢) قوله: كل شرط لخ الضابط فيه على ما في "الهداية" وشروحها، أن كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع إذا لم يكن متعارفاً، ولم يرد به الشرع كشرط الأجل في الثمن والمثمن وشرط الخيار، ولم يكن متضمِّناً للتواثق كالشرط بشرط الكفيل بالثمن فإنه جائز. وذلك كمن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوباً على أن يخيطه أو عبداً على أن لا يبيعه المشتري بعد ذلك أو لا يبيعه إلا منه، ونحو ذلك. فإن كان مقتضى العقد لا يفسد، كشرط الملك للمشتري وتسليم الثمن ونحو ذلك، وكذا إذا لم يكن فيه نفع لأحد المتبايعين، أو فيه نفع للمعقود عليه وليس من أهل الاستحقاق، كمن باع ثوباً، أو حيواناً سوى الرقيق، على أن لا يبيعه ولا يهبه، وكذا إذا كان متعارفاً كما إذا اشترى نعلين بشرط أن يحذوه البائع، والفروع مبسوطة في كتب الفروع (بسط شيخنا بعضها في الأوجز ١١/٨٣) .
(٣) أي ليس من مقتضياته.
(٤) أي والحال أن في ذلك الشرط.
(٥) قوله: وهو قول أبي حنيفة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمن، ولا بيع ما ليس عندك، أخرجه أبو داود والترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>