للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض (١) ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا بَعْدُ، وَإِنْ شَاء طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (٢) فَتِلْكَ (٣) الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ (٤) أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.


(١) قوله: ثم تحيض ثم تطهر ... إلى آخره، هذا نصٌّ في أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي كان طلق فيها، بل في الطهر التالي للحيضة الأخرى وهو قول محمد وأبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في المشهور عنه ومالك وأحمد، وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، وهو رواية عن أبي حنيفة (وهو وجه للشافعية أيضاً. انظر بذل المجهود ١٠/٢٤٨) ، وجه الأول: أن السنَّة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة كاملة، والفاصل ههنا بعض الحيضة، فتكمل بالثانية، ووجه الثاني: أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة، فكأنه لم يطلِّقها في الحيض. وقد ورد الأمران في قصة طلاق ابن عمر في الكتب الستة، كذا في "الهداية" وشرحها للعيني.
(٢) أي يجامِعَها.
(٣) قوله: فتلك العدة ... إلى آخره، استدل الشافعية ومن وافقهم بهذا اللفظ على أن عدَّة المطلقة هو ثلاثة أطهار، قالوا: لمّا أمر رسول الله صَلَى الله عليه وسلم أن يطَلِّقها في الطهر، وجعله العدة ونهاه أن يطلق في الحيض، وأخرجه من أن يكون عِدَّة ثبت بذلك أن الأقراء هي الأطهار، وأجاب عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بأنه ليس المراد ههنا بالعدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التي هي ثلاثة قروء بل عدَّة طلاق النساء أي وقته، وليس أنَّ ما يكون عدَّة تطلَّق لها النساء يجب أن يكون العدة التي تعتدُّ بها النساء، وقد جاءت العِدَّة لمعانٍ، وههنا حجة أخرى وهي أن عمر هو الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولم يكن هذا القول عنده دليلاً على أن القرء في العدة هو الطهر، فإن مذهبه أن القرء هو الحيض.
(٤) أي بقوله فطلِّقوهن لعدَّتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>