للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ (١) حائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فسألَ عُمرُ عَن ذلكَ (٢) رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، فَقَالَ: مُرْه (٣)


الغين المعجمة وتخفيف الفاء الراء - أو بنت عمار، وفي مسند أحمد أن اسمها النوار فيمكن أن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار، كذا قال ابن حجر.
(١) جملة حالية معترضة.
(٢) أي عن حكم طلاقه.
(٣) قوله: مُرْه فليراجعها (قال الزرقاني: الأمر للوجوب عند مالك وجماعة وصححه صاحب "الهداية": من الحنفية، والمذهب عند الأئمة الثلاثة وفي "المحلى": ندباً عند الشافعي وأحمد وبعض الحنفية ووجوباً عند مالك والبعض الآخر من الحنفية منهم صاحب "الهداية" ورجحه ابن الهُمام، قال: وهو ظاهر عبارة محمد بن الحسن في "المبسوط". أوجز المسالك ١٠/١٧٤) ، أمر استحباب عند جمع من الحنفية، قال العيني: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال صاحب "الهداية": الأصح أن المراجعة واجب عملاً بحقيقة الأمر، ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن. وفي الأمر بالمراجعة إفادة لزوم الطلاق في حالة الحيض وإن كان معصيةً وإلاَّ فلا معنى للرجعة، وهو قول جمهور العلماء: إن الطلاق في حالة الحيض واقع (وقال الموفق: إن طلَّقها للبدعة وهو أن يطلِّقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وحكاه أبو نصر عن ابن عُلَيَّة وهشام بن الحكم والشيعة وحكاه في " المحلى" عن الظاهرية منهم ابن حزم والخوارج والروافض واختاره ابن تيمية وابن القيم، وقالوا: لا يقع طلاقه. أوجز المسالك ١٠/١٧٥ المغني ٧/١٠٠) ، وإن كان خلاف السنَّة ومكروهاً. ولا يخالف في ذلك إلاَّ أهلُ البدع والجهل الذين قالوا: طلاقُ غيرُ السُّنَّة غير واقع، ورُوي ذلك عن بعض التابعين، وهو قول شاذّ لم يعرِّج عليه أحدٌ من العلماء. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيُعتدُّ بتلك الطلقة؟ قال: نعم، كذا قال ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>