للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقُبُل (١) عِدَّتِهنَّ} .

قَالَ مُحَمَّدٌ: طَلاقُ (٢) السُنَّة أَنْ يُطَلِّقَها لقُبُل عدَّتها طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٣) . وهو قول أبي حنيفة والعامَّة من فقهائنا.

٥٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَر أَنَّه طَلَّقَ (٤) امرأته (٥)


ومن آمن به وأن اللام في قوله: {لعدتهن} متعلق بمحذوف نحو مستقبِلاً والغرض منه أن يطلِّق في كل طهر مرة، فإنه إذا طلَّق في طهر فقد استقبل العدة، وفيه إشارة إلى أن العدة ثلاثة قروء بمعنى الحيض، ومن قال: إنه الطهر قال معنى قوله: {لعدتهن} لوقت عدتهن أو لأول عدتهن.
(١) بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استقبال عدتهن.
(٢) قوله: طلاق السُّنَّة ... إلخ، بيان لما أفادته قراءة ابن عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. وأخرج الدارقطني من حديث معلى بن منصور، عن شعيب أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن، عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هكذا أمرك الله يا ابن عمر، السنَّة أن تستقبل الطهر، فتطلِّق لكل قرء.
(٣) لئلا يكون عليها حرج من إحصاء العدة فإنه إن طلَّق بعد الجماع يشتبه العدة بالقروء أو بوضع الحمل.
(٤) تطليقة واحدة كما في رواية مسلم.
(٥) قوله: امرأته، هي آمِنة - بمد الهمزة وكسر الميم - بنت غِفار - بكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>