(٧) وإن كان زوجها حرّاً لأن العبرة في العدَّة للمرأة (هذا مما لا خلاف فيه، أوجز المسالك ١٠/٢٠٨) . (٨) قوله: وقد اختلف الناس في هذا، أي في اعتبار عدد الطلاق هل هو بالرجال أم بالنساء؟ قال السروجي في "شرح الهداية": قال همام وقتادة ومجاهد والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة ونافع وعبيدة السَّلْماني ومسروق وحماد بن أبي سليمان والحسن بن حَي والثوري والنخعي والشعبي: يطلق العبد الحرة ثلاثاً، وتعتدُّ بثلاثة حيض، ويطلق الحر الأمة ثنيتن، وتعتدُّ بحيضتين وعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يطلِّق الحر الأمة ثلاثاً، وتعتدُّ بحيضتين، ويطلِّق العبد الحرة ثنتين، وتعتدُّ بثلاث حيض، حرَّر ذلك الرافعي وصاحب الأنوار وابن حزم عنهم كذا في "البناية شرح الهداية" للعيني، وفيها أيضاً طلاق الأمة ثنتان حراً كان زوجها أو عبداً، وطلاق الحرة ثلاث حراً كان زوجها أو عبداً، وهو قول علي وابن مسعود رواه ابن حزم في "المحلّى"، وبه قال سفيان وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال والعدة بالنساء، وبه قال مالك في "الموطأ". (٩) قوله: فإنهم يقولون ... إلخ، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان. وهو نصُّ في الباب، وقد رُوي من حديث عائشة وابن عمرو