للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وابن عباس وأما حديث عائشة، فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عنها، قال أبو داود في رواية: هذا حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ من حديث مظاهر، ومظاهر لا يُعرف له غير هذا الحديث. ونقل الذهبي في "الميزان": تضعيف مظاهر (أجاب الشيخ في "البذل"١٠/٢٦٩ عن ضعف مظاهر فارجع إليه) عن أبي عاصم النبيل ويحيى بن معين وأبي حاتم والبخاري، ونقل توثيقه عن ابن حبان، وقال الخطّابي في "معالم السنن": الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت ضعفوه. انتهى. وأخرج الحاكم في "المستدرك" هذا الحديث بهذا السند وصححه، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه في سننه، عن عمر بن شبيب، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعاً نحوه، ورواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني. وقال: تفرد به عمر بن شبيب وهو ضعيف لا يحتجُّ به، ثم أخرجه موقوفاً على ابن عمر من طريق سالم ونافع وقال: هو الصواب. وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم في "المستدرك" حيث قال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده، قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر، فقلت: حدثني كما حدثني به ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم، عن ابن عباس مرفوعاً: طلاق الأمة ثنتان، وقرؤها حيضتان، قال الحاكم: ومظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدِّمي مشايخنا بجرح. فإذا الحديث صحيح ولم يخرجاه، ثم قال: وقد روي عن ابن عباس ما يعارض هذا. ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس عن مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم أعتقت بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديث الباب ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. وأعلَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>