للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الْمُتَبَايِعَانِ (١) كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بالخِيار (٢) عَلَى صَاحِبِهِ ما لم يتفرَّقا (٣) ، إلاَّ بيعَ


مالك في "الموطأ" ولم يعمل به. قال مالك بعد روايته: ليس لهذا الحديث عندنا حدٌّ معروف، ولا أمر معمول به، وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ هذا الحديث ثابت وأنه من أثبت ما نَقَل العدول، وأكثرهم استعملوه وجعلوه أصلاً من أصول الدين في البيوع، وردَّه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، ولا أعلم أحداً ردَّه غير هؤلاء (في قوله: لا أعلم أحداً رده غير هؤلاء، قصور كبير من مثله، فقد نقل عياض وغير عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة - وقيل إلاَّ ابن المسيب - إلى آخر ما بسطه الزرقاني والحافظ في الفتح. كذا في أوجز المسالك ١١/٣١٩) ، وقال بعض المالكيين: دفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الرجال، وقال بعضهم: لا تصح هذه الدعوى، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب رُوي عنهما العمل به، وهما من أجلِّ فقهاء المدينة، ولم يُرْوَ عن أحد ترك العمل به نصّاً إلاَّ عن مالك، وربيعة يخلف عنه، وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة في عصر مالك يُنكر على مالك اختياره ترك العمل به. انتهى.
(١) أي كل واحد من البائع والمشتري، وفي رواية للصحيحن: البيِّعان.
(٢) أي في القبول والردّ.
(٣) قوله: ما لم يتفرَّقا، اختلفوا في تأويله على أقوال: الأول: أن معناه التفرُّق بالأقوال وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في رواية وربيعة الرأي ومالك وأبي حنيفة ومحمد فقالوا: المراد به أنه إذ قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، فقد تفرَّقا بالأقوال، ولا شيء لهما بعد ذلك من خيار، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري على ردّ البيع إلاَّ بخيار الرؤية أو خيار العيب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>