للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (١) : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بحُنَين (٢) وَعَلَى الأَعْرَابِيِّ (٣) قميصٌ بِهِ (٤) أَثَرُ صُفرة (٥) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أهللتُ (٦) بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَصْنَعُ (٧) ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: انزع (٨) قميصَك


(١) مرسل وصله البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود من طرق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه.
(٢) قوله: بحنين، بالتصغير وادٍ بالطائف، قال ابن عبد البر: المراد منصرفه من غزوة حنين، والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرّانة، ذكره السيوطي. وكانت تلك الغزوة سنة ثمان كما ذكره ابن حزم وغيره.
(٣) قوله: الأعرابي، قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وفي "تفسير الطرطوشي" اسمه عطاء بن أمية، قال ابن فتحون: إن صح هذا فهو أخو يعلى راوي الخبر.
(٤) أي بذلك القميص. وفي رواية: جبة.
(٥) أي من زعفران.
(٦) أي أحرمت.
(٧) أي في إحرامها وأعمالها.
(٨) وقوله: انزع قميصك، أي لأنه مخيط لا يحل استعماله في الإِحرام ولم يأمره بالفدية، فأخذ به الشافعي والثوري وعطاء وأحمد في رواية، وقالوا: من لبس في إحرامه ما لا يجوز جاهلاً أو ناسياً، فلا فدية عليه، قال أبو حنيفة وجماعة: يلزمه إذا غطى رأسه ووجهه متعمّداً أو ناسياً يوماً إلى الليل الفدية، وفي أقل منه الصدقة. وفيه أن المحرم إذا لبس مخيطاً لا يجب عليه شَقُّه، بل نزعه خلافاً للشافعي والنخعي والشعبي قالوا: لا ينزعه لئلا يصير مغطياً رأسه. ونحوه عن علي والحسن وأبي قلابة عند أبي شيبة. كذا ذكره العيني.

<<  <  ج: ص:  >  >>