للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتنقَّب (١) فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُغَطِّيَ (٢) وَجْهَهَا فلتَسْدِلْ (٣) الثَّوْبَ سَدْلا مِنْ فَوْقِ (٤) خِمَارِهَا عَلَى وَجْهِهَا، وتُجافيه (٥) عَنْ وَجْهِهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا.

٤٢٥ - أخبرنا مالك، حدثنا حميد بن قيس المكي، عن


والمعصفر، وحقق العيني في "شرح البخاري" نقلاً عن شيخه الزين العراقي وأقره أنَّ لُبس المزعفر لغير المحرم جائز، والمراد في النهي الوارد عن تزعفر الرجل فيما أخرجه الشيخان وغيرهما تزعفر بدنه، لكن أكثر كتب فقهائنا ناصّة على كراهة المعصفر والمزعفر للرجل غير المحرم (في الأصل الغير المحرم) فما بالك بالمحرم ويمكن أن يُقال: معنى قوله لا بأس بأن يلبسه ههنا لا بأس به للإِحرام، ولا يضرّ لُبسه للإِحرام إذا ذهب ريحه. وأما كراهته لنفس اللون فهو أمر آخر يُعلم من موضع آخر.
(١) أي تلبس النقاب.
(٢) لمقابلة غير محرم وغير ذلك.
(٣) قوله: فلتسدل الثوب، يقال: سدلت الثوب أرخته وأرسلته من غير ضمّ جانبيه وإن ضمّتهما فهو قريب من التلفيف.
(٤) قوله: من فوق خِمارها، بالكسر ما يغطي به المرأة رأسها أي تُرخي الثوب من فوق رأسها على وجهها من غير أن يمسّه، وفسّره القاري بقوله: بكسر أوّلها أي ما تغطي بها وجهها من خشب أو قصب. انتهى، وفيه نظر ظاهر لكونه تفسيراً بما ليس بتفسير.
(٥) أي تباعد الثوب المسدول عن الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>