للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ (١) الْجَمْرَتَيْنِ الأُوليَيْن يَقِفُ وُقُوفًا (٢) طَوِيلا، يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ وَلا يَقِفُ (٣) عِنْدَ العَقَبَة.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.


(١) قوله: عند الجمرتين الأوليين، فيه تغليب والمراد الأولى التي تلي مسجد الخَيْف والوسطى. وهذا في غير يوم النحر، وأما فيه فلا يرمي إلاَّ جمرة العقبة وليس هناك وقوف، والأصل فيه أن كلَّ رمي بعده رمي يُستحبّ فيه الوقوف والدعاء لأنه في وسط العبادة، فيأتي بالدعاء فيه، وكل رمي ليس بعده رمي لا وقوف فيه لأن العبادة قد انتهت، كذا في "الهداية" وغيرها.
(٢) قوله: وقوفاً طويلاً، أي مستقبل القبلة كما في رواية البخاري عن سالم أنّ ابن عمر كان يرمي الجمرة الدينا أي القربى من مسجد الخَيْف بسبع حصياتٍ ويُكبّر على إِثرِ كل حصاةٍ ثم يقدم (هكذا في الأصل. وفي صحيح البخاري: ثم يتقدّم. رقم الحديث ١٧٥١ و ١٧٥٢، "٤/ ٥٨٣") .
فيقوم مستقبل القبلة طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأتي ذات الشمال، فيقوم مستقبل القبلة طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرةَ ذاتِ العقبة من بطن الوادي، فلا يقف عندها ثم ينصرف. وورد نحوه في روايةٍ للبخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال العينيّ: اختلفوا في مقدار ما يقف فكان ابن مسعود يقف قدر قراءة سورة البقرة مرتين، وعن ابن عمر أنه كان يقف قدر سورة البقرة وعن ابن عباس بقدر قراءة سورة من المئين. ولا توقيف في ذلك عند العلماء وإنما هو ذكر ودعاء.
(٣) لا يوم النحر ولا فيما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>