(٥) قوله: قال: قال عمر، هذا موقوف على عمر وعند الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق، وقال ابن دقيق العيد: المعروف فيه الوقف، الذي رفعه ثقة، وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً: أيُّما أمةٍ ولدت من سيِّدها فهي حرة عن دُبُر منه، أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف جداً. وعنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مارية التي استولدها النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والبيهقي، وفي سنده ضعيف. وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت عَبيدة السَّلْماني قال: سمعت عليّاً يقول: اجتمع رأيي ورأي ابن عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن، فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحبُّ إلينا من رأيك وحدك. وأخرج نحوه البيهقي، وأخرج عبد الرزاق بسندٍ حسن رجوع عليّ عن الجواز، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد مباحاً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه في آخر حياته، فلم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر أجمعوا على النهي، ومما يدل على الإِباحة في العهد النبوي حديث جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ لا نرى بذلك بأساً، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان وأبو داود وابن أبي شيبة، كذا في "التلخيص الحبير" للحافظ ابن الحجر. (١) أي جارية. (٢) قال القاري: بالتشديد والتخفيف، أي لا يعطيها الإِرث من ماله. (٣) أي ينتفع بها في حياته بالخدمة والوطء. (٤) قوله: وبهذا نأخذ، وبه قال الأئمة الثلاثة، خِلافاً لبشر بن غياث وداود الظاهري ومن تبعه، وذكر ابن حزم أن جواز البيع مرويّ عن أبي بكر وعَليّ وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وزيد بن ثابت وغيرهم، كذا في "البناية".