للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَبِيعُكِ عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا (١) لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ (٢) لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لا يمنعك (٣) ذلك،


(١) أي بشرط أن يكون ولاؤك لنا لا لها.
(٢) أي شرطهم.
(٣) قوله: لا يمنعك ذلك، أي لا يمنعك من الشراء شرطهم، فإن الشرط باطلٌ شرعاً، وظاهره أن البيع بالشرط الفاسد جائزٌ، والشرط باطل، وبه قال قوم، وخصه قوم بشرط العتق، وقد مر البحث فيه، وللطحاوي في "شرح معاني الآثار" كلام طويل محصَّله بعد روايات هذه القصة، أن الاشتراط من أهل بريرة لم يكن في البيع، بل في أداء عائشة الكتابة إليهم بدليل رواية عروة، عن عائشة، جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ فأعينيني، ولم يكن قضت من كتابتها شيئاً، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أنْ أُعطيهم ذلك جميعاً، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت فأبَوْا، وقالوا: إن شاءت أن تحسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعكِ ذلك - أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب - اشتريها فأعتقيها، فكان ذكر الشراء ههنا ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبل بين عائشة وأهل بريرة. انتهى ملخَّصاً. وغير خفيّ على الماهر العارف بطرق القصة أن ما أوَّلها به ليس بصحيح، وأنَّ كثيراً من الطرق دالَّة على أن ذكر البيع كان جرى قبل ذلك وأنَّ الشرط كان في البيع (قال السندي على البخاري: هذا مشكل جداً، لأنه شرط مفسد ومع ذلك تغرير للبائع والخَديعة له، وأوَّله بعضهم لكن السوق يأباه فالوجه أنه شرط مخصوص بهذا البيع وقع لمصلحة اقتضته، وللشارع التخصيص في مثله. وقريب منه ما قاله في الكوكب الدرّي.
وقال الرازي في التفسير الكبير: إن اللام بمعنى على أي اشترطي عليهم الولاء. بذل المجهود ١٦/٣٦٢) ، ورواية عروة مختصرة، والحديث يفسر بعضُ طرقه بعضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>