للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٩٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً (١) فتُعتقها، فقال أهلها (٢) :


عروة وابن عباس. ولعلهم لم يبلغهم الحديث وقد أنكر ذلك ابن مسعود في زمان عثمان، وقال: أيبيعُ أحدُكم نسبه؟ أخرجه عبد الرزاق، كذا في "فتح الباري" وغيره.
(١) قوله: وليدة، أي جارية، هي بَرِيرة، بفتح الباء وكسر الراء الأولى، كما صرَّح به أبو حنيفة في روايته عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكانت مكاتَبة لقوم من الأنصار، وقيل لبني هلال، والحديث مرويّ في الصحيحين والسنن وغيرها، وفي بعض الروايات: أنها جاءت إلى عائشة تستعين بها في كتابتها، وفي بعضها عن عائشة: جاءت بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواقٍ (قد اختلفت الروايات في قصة بريرة وجمع بينها شيخ شيخنا في البذل ١٦/٢٦١، فارجع إليه) ، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت: إنْ أحَبُّوا أن أعدَّها لهم عُدَّة واحدة، وأعتقك، فعلت، ويكون ولاؤك لي فأبَوْا ذلك إلا أن يكون الولاء لهم. وظاهره يدل على جواز بيع المكاتب إذا رضي بذلك، ولو لم يعجز نفسه، وهو قول الأَوْزعي والليث ومالك وابن جرير وابن المنذر، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستعانتها بعائشة يدل على ذلك، وهو يحتاج إلى دليل، وذهب جمع من العلماء إلى جواز بيع المكاتَب إذا وقع التراضي بذلك، كذا في "شرح المسند".
(٢) أي مالكوها المكاتبون.

<<  <  ج: ص:  >  >>