للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: إِذَا آلَى الرجلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاء (١) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ امْرَأَتُهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَيْءٌ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ (٢) الأَشْهُرُ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ (٣) فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَك (٤) بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عدَّتُها. قَالَ (٥) : وَكَانَ مَرْوَانُ يَقْضِي بِذَلِكَ.

٥٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أيُّما رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا (٦) مَضَتِ الأربعة الأشهر وُقِفَ (٧) حتى يطلِّق


عائشة، وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء، كذا ذكره بعض الأعلام في "شرح مسند الإمام".
(١) قوله: فاء، أي رجع عن يمينه بأن جامع في أثناء أربعة أشهر وهي مدة الإيلاء للحرَّة أو شهرين وهي مدة الإيلاء للأمة.
(٢) أي في الحرة.
(٣) أي يرجع عن يمينه بالوطء أو ما قام مقامه.
(٤) أي زوجها أحقّ بالرجعة في العدة.
(٥) قوله: قال: وكان، أي قال سعيد بن المسيب: كان مروان بن الحكم يحكم بكونها رجعية، كذا قال القاري. وفي "موطأ يحيى": مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كان يقولان في الرجل يُولي من امرأته: إنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، ولزوجها الرجعة ما دامت في العدة. مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. انتهى.
(٦) في نسخة: فإنه إذا.
(٧) بصيغة المجهول: أي أُمسك

<<  <  ج: ص:  >  >>