للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ يَفِيءَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ حَتَّى يُوقَفَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا (١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب (٢)


(أي يُحبس عند الحاكم، فإمّا يطلِّق وإما يفيء، أي يرجع عن اليمين، ويكفِّر عن يمينه، فإن امتنع طلَّق القاضي، وهو المشهور عن مالك وبه قال الشافعي، وعن مالك رواية: لا يطلق القاضي عنه بل يُجبر على الجماع أو الطلاق ويعزَّر على ذلك إن امتنع، كذا حكاه النووي عن عياض. أوجز المسالك ١٠/٤٧)
(١) قوله: بلغنا عن عمر. . . إلخ، هذا البلاغ أسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن ابي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فهي أحق بنفسها، وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقاضء أربعة أشهر. وأخرج عبد بن حميد، عن أيوب قال: قلت لابن جرير: أكان ابن عباس يقول في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة؟ قال: نعم. وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسععود قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة اشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتدُّ بعد ذلك ثلاث قروء ويخطبها زوجها في عدَّتها ولا يخطبها غيره، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها وغيره. وأخرج عبد بن حميد عن علي في الإيلاء: إذا مضت أربعة اشهر فقد بانت منه بتطليقة ولا يخطبها هو ولاغيره إلاَّ بعد العدة، كذا أورده السيوطي في "الدر المنثور"، وفيه آثار أخر مبسوطة تدل على أن المسألة مختلَف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم.
(٢) أي إن شاء خطبها ونكحها بالعقد الجديد كغيره من الخُطّاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>