للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الخُطّاب وَكَانُوا (١) لا يَرَوْنَ أَنْ يُوْقَفَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُون مِنْ نِسَائِهِمْ تربُّصُ (٢) أربعة أشهر فإن فاؤوا (٣) فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا (٤) الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٥) ، قَالَ: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَإِذَا مَضَتْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَلا يوقَف بَعْدَهَا. وَكَانَ (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ (٧) بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


(١) أي الأصحاب المذكورون.
(٢) أي انتظار.
(٣) قوله: فإن فاؤوا (سورة البقرة: الآية ٢٢٧) ، أي بالجماع، كذا أخرجه عبد بن حميد بن علي، وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس، وابن المنذر عن ابن مسعود. وأخرج ابن ابي حاتم، عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أوسفر أو حبس أو شيء يُعذَر به فإشهاده فيء.
(٤) أي قصدوا.
(٥) أعاده لطول الفصل، وفصلاً بين كلامه وكلام الله عزَّ وجلّ.
(٦) قوله: وكان، أشار به إلى ترجيح تفسير ابن عباس وفتواه على فتوى من أفتى بالوقف أو بالتطليقة الرجعية.
(٧) قوله: أعلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلّم: اللَّهم علِّمه القرآن وفقِّهه في الدين. ومن ثَمَّ صار حبر المفسرين ورأس المتبحِّرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>