(١) أي في ظاهر الحكومة الشرعية. (٢) قوله: وإن جاء النشوز، أي الخلاف والنزاع من قِبل الزوجة، وهذا رواية الأصل، وفي "الجامع الصغير": أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ووجه ما في الأصل ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا. وأخرج الدارقطني عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها، كذا في "شرح القاري". (٣) أي الزوج. (٤) أي يكره له. (٥) برضاء الزوجة. (٦) لأن الفساد من قِبَله.