للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ جَدِّهِمَا: أَنَّهُ (١) قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَة النساءِ يومَ خيْبَر (٢) وعن أكل (٣) لحوم الحُمْر الإِنسيَّة.


من أفاضل أهل البيت، وأعلم الناس بالاختلاف، وثَّقه العجلي، وقال الدارقطني: صحيح الحديث، مات سنة ٩٥ هـ، وقيل: ١٠١ هـ وأبوهما محمد المعروف بابن الحنفية وهي خولة من بني اليمامة زوجة علي رضي الله عنه، وثقه العجلي وغيره، ومات سنة ٧٣ كذا في "إسعاف السيوطي".
(١) قوله: أنه قال لابن عباس، في رواية عبيد الله، عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله نهى عنها.
(٢) قوله: يوم خيبر، هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري، وروى عبد الوهاب الثقفي عن يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث. فقال: حُنين. أخرجه النسائي والدارقطني، وقالا: وهم فيه القطان، وزعم ابن عبد البر: أن ذكر يوم خيبر غلط، وقال السهيلي: إنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السير، وقال ابن عيينة، إن تاريخ خيبر في حديث علي: إنما هو في النهي عن لحوم الحُمُر الإِنسية، قال البيهقي: يشبه أنه كما قال، وتُعُقِّب هذا كله بأنه بعد اتفاق أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال نحو ذلك، وهم حفّاظ، ولهذا قال القاضي عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه، كذا في شرح الزرقاني.
(٣) قوله: وعن أكل لحوم الحُمُر، بضمتين جمع حمار، والإِنسية رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون، وقيل: بكسر الهمزة وهو احتراز عن الوحشية، وقد كان أكل الحمر الأهلية جائزاً، ثم نُسخ، قال كمال الدين الدَّميري محمد بن عيسى في كتابه "حياة الحيوان": يحرم أكله عند أكثر أهل العلم، وإنما رُويت الرخصة عن

<<  <  ج: ص:  >  >>