للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ خَوْلة (١) بِنْتِ حَكِيمٍ دخلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إنَّ رَبِيعَةَ (٢) بْنَ أميَّة اسْتَمْتَعَ بامرأةٍ موَلَّدةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَزِعاً (٣) يجرُّ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ المُتْعَة لَوْ كنتُ تقدَّمتُ (٤) فِيهَا لرجمتُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: المُتْعَة مكروهةٌ (٥) ، فَلا يَنْبَغِي، فَقَدْ (٦) نَهَى (٧) عَنْهَا


ابن عباس، وقال أحمد: كره أكلَه ستة عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، وادَّعى ابن عبد البر الإِجماع الآن على تحريمه، ولو بلغ ابن عباس أحاديث النهي الصريحة الصحيحة في تحريمه لما صار إلى غيره.
(١) يقال لها أم شريك السلمية الصحابية زوجة عثمان بن مظعون، ذكره السيوطي.
(٢) أسلم يوم الفتح، وشهد حَجَّة الوداع، ثم إن عمر غرَّبه في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصَّر، فقال: لا أغرب بعده أبداً (وفي أوجز المسالك: لا أغرب بعده أحداً أبداً ٤/٣٠٧ ط. الهند) ، كما ذكره ابن حجر في "الإِصابة".
(٣) أي خائفاً بالجملة.
(٤) أي لو تقدمتُ فيها بالنهي والحكم العام، ثم فعله أحد بعد ذلك لرجمته.
(٥) قوله: مكروهة، أي محرمة فإن عند محمد كل مكروه حرام.
(٦) وفي نسخة: وقد.
(٧) قوله: فقد نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما جاء في غير حديث ولا اثنين، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>