للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جَاءَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلا اثْنَيْنِ، وَقَوْلُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ تقدمتُ فِيهَا لرجمتُ إِنَّمَا نَضَعُهُ (١) مِنْ عُمَرَ عَلَى التَّهْدِيدِ (٢) ، وَهَذَا (٣) قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.


جاء نهيه في أحاديث كثيرة: فعن سبرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم وهو قائم بين الركن والباب أيها الناس إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرَّمها إلى يوم القيامة، أخرجه أحمد ومسلم. وعن مسلمة بن الأكوع: رخَّص لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى بعده. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم. وأخرج البيهقي عن علي: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعِدَّة والميراث نُسخ. وعن أبي ذر: إنما أُحلَّت لأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثة أيام ثم نهى عنها، أخرجه البيهقي. وأخرج الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله قال: قيل لعبد الله بن عمر: إنَّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: سبحان الله؟ ما أظنه يفعل هذا، قالوا: إنه يأمر به، قال: وهل كان ابن عباس إلاَّ غلاماً صغيراً في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المتعة وما كنا مسافحين. وعن عمر أنه خطب حين استُخلف فقال: إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنه، أخرجه ابن المنذر والبيهقي. وفي الباب أخبار وآثار كثيرة مبسوطة في "الدر المنثور" وغيره (انظر مجمع الزوائد للهيثمي ٤/٢٦٤) ، ويُعلم من مجموعها أن المتعة أُحِلَّت مرات وحُرِّمت مرات ثم دام التحريم من زمن فتح مكة.
(١) أي نحمله على أنه قال ذلك زجراً لا أنه يرجم فاعلها لأن الحدود تُدرأ بالشبهات.
(٢) ليرتدع الناس عن ذلك.
(٣) قوله: وهذا قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والليث

<<  <  ج: ص:  >  >>