للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ حقٌ، فاستَبَان (١) لَهُ بَعْدُ أَنَّهُ عَلَى غير ذلك، فهذا (٢) من اللغو عندنا.


لا كفارة ولا إثماً وهو المروي عن إبراهيم، أخرجه عبد بن حميد، عن ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن عائشة أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وعن أبي هريرة أخرجه ابن جرير. السادس: هو كلام الرجل في بيته وفي المزاح والهزل: لا والله وبلى والله، من غير قصد اليمين، أخرجه وكيع والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة، وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس، وأبو الشيخ عن ابن عمر وروى نحوه مرفوعاً من حديث عائشة، أخرجه ابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيهقي، والآثار مبسوطة في "الدر المنثور".
(١) أي ظهر.
(٢) قوله: فهذا من اللغو، فلا يجب فيه كفارة ولا إثم، وأما إذا حلف على ماضٍ كاذباً عمداً ففيه الإِثم دون الكفارة، وفيه خلاف الشافعي، وإذا حلف على مستقبل ولم يبرّ عمداً ففيه الكفارة والإِثم، وهو المسمى باليمين المنعقدة.
(١) رخّص: أي أجاز له.
(٢) بخرَصها: بالفتح بمعنى التقدير والتخمين.
(٣) رخّص: أي أجاز له.
(١) رخّص: أي أجاز له.
(٢) بخرَصها: بالفتح بمعنى التقدير والتخمين.
(٣) بالفتح فسكون فضمّ، جمع وَسَق - بفتحتين - وهو مقدار ستّين صاعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>