(١) أي عما شرب، كما في "موطأ يحيى" عن كيفيته: هل هو مسكر أم لا؟. (٢) قال السائب: فرأيت عمر جَلَدَ ابنَه بعد ذلك ثمانين، أخرجه الطحاوي. (٣) بكسر الدال وسكون الياء. (٤) قوله: استشار، إنما احتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدِّر فيه حدّاً مضبوطاً، بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعال وغير ذلك، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، وكان أحياناً أبو بكر يجلده أربعين، وكذلك عمر في صدر إمارته حتى استشار وانعقد رأيهم على ثمانين، كما أخرجه البخاري وغبره. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" بعدما أخرج الآثار في التقدير بثمانين من طريق عبد الرحمن بن صخر الإِفريقي عن حميل بن كريب، عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن عمرو: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: من شرب خمراً فاجلدوه ثمانين، وقال: هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنْ كان ذلك ثابتاً فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتاً فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم منا ذكره في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين، ومن استنباطهم من أخفِّ الحدود، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى. وقال ابن عبد البر: الجمهور من علماء السلف والخلف على أن الحد في الشرب ثمانون، وهو قول الثوري والأَوْزعي وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، واتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على ذلك، ولا مخالف لهم، وعلى ذلك جماعة من