للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمَرَ يَفْعَلُ (١) ذَلِكَ.

٥١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لا يصدُرَنَّ (٢) أَحَدٌ (٣) مِنَ الحاجِّ حَتَّى يَطُوفَ (٤) بِالْبَيْتِ فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ (٥) الطَّوَافُ بالبيت.


(١) قوله: يفعل ذلك، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان كثير الاهتمام بمتابعة النبي عليه السلام ولو في المندوبات بل المباحات.
(٢) بضمِّ الدال أي لا يرجعن من مكة.
(٣) أي من أهل الآفاق.
(٤) أي طواف الوداع.
(٥) قوله: فإن أخر النسك، بضمَّتين أي أخر المناسك المتعلِّقة بالحج والعمرة هو الطواف بالبيت، قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله: {ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} (سورة الحج: الآية ٣٢) ، وقال: {ثم مَحِلُّها إلى البيت العتيق} ومحل الشعائر (ذكر الباجي عن زيد بن أسلم: أن الشعائر ستّ: الصفا، والمروة، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. والحرمات خمس: الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمحرم حتى يَحِلّ. المنتقى للباجي ٢/٢٩٤) كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. انتهى. وقد اقتدى عمر في هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أخرجه مسلم ورواه الشافعي وزاد: فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخرعهدهم بالبيت الطواف إلاَّ أنه خُفِّف عن الحائض، وعن هذا قال أئمتنا: إن طواف الصدر واجب يجب بتركه الدم، وبه قال أحمد والحسن ومجاهد والثوري والحكم وحماد، وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>