(١) قوله: ذلك، أي ذلك النكاح، أو ذلك الرجل الذي زوّجها منه أبوها، قال ابن حجر: ولم يُعرف اسمه، نعم عند الواقدي أنه من مُزَينة وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف. (٢) قوله: فردَّ نكاحه، أي وجعل أمره إليها كما في رواية عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد وله عن نافع بن جبير: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وقد ملكتُ أمري، قال: فلا نكاح له، انكحي من شِئتِ، فرد نكاحه. ونكحت أبا لبابة الأنصاري. قال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وعلى القول به، لأن من قال لا نكاح إلا بولي. قال: لا يزوِّج الثيِّبَ وليُّها إلا بإذنها ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمر فهو أولى بالعمل بهذا الحديث. واختلف في بطلانه لو رضيت، فقال الشافعي وأحمد ببطلانه، وقال أبو حنيفة لها أن تجيز فيجوز ولا تجيز فيبطل. انتهى ملخصاً. وأما حديث النسائي عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرَّق بينهما فحمله البيهقي على أنه زوّجها من غير كفؤ، كذا في شرح الزرقاني.