للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الحِيْتَان (١) يقتُل بعضُها بَعْضًا، وَيَمُوتُ صَرَداً (٢) وَفِي أَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ: (٣) وَيَمُوتُ (٤) بَرْدًا - قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. قَالَ: (٥) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. إِذَا مَاتَتِ (٦) الحِيتْان مِنْ حَرّ أَوْ بردٍ أَوْ قتلِ (٧) بعضِها بَعْضًا فَلا بَأْسَ بِأَكْلِهَا، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ مِيْتَةَ (٨) نفسِها فَطَفَتْ (٩) فَهَذَا يُكْرَه مِنَ السَّمَكِ، فَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ فلا بأس به.


روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر، وعنه زيد بن أسلم. انتهى. وكذا سماه ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
(١) بكسر الحاء جمع الحوت.
(٢) بفتحتين أي بردا. ً
(٣) أي في نسخة "الموطأ" لابن الصوّاف وهو من المشايخ.
(٤) أي مكان: ويموت صرداً (قال الباجي: ما قتل بعضه بعضاً من الحيتان أو مات صرداً يجوز أكله، وهو مما اتفق عليه مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنه مات بسبب. انتهى. قلت: وكذلك عند أحمد. أوجز المسالك ٩/١٧٤) .
(٥) أي سعيد الجاري.
(٦) في البحر.
(٧) مصدر مضاف معطوف على حرّ أو فعل ماضٍ وما بعده فاعل معطوف على فعل سابق.
(٨) بكسر الميم أي ماتت من غير آفة خارجة، بل بموتة نفسه.
(٩) أي علت على الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>