للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أُحِلّ لَكُمْ (١) صَيْدُ (٢) الْبَحْرِ وَطَعَامُه} (٣) ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ (٤) أنْ (٥) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَكُلْه.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الآخِرِ (٦) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَبِمَا حَسَر (٧) عَنْهُ الماءُ إِنَّمَا (٨) يُكره مِنْ ذلك الطافي. وهو


(١) الخطاب إلى المُحْرِمين.
(٢) قوله: صيد البحر وطعامه، قال أبو هريرة: طعامه ما لفظه ميتاً، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم مرفوعاً وموقوفاً، وقال أبو بكر الصدّيق: صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظه عليك، أخرجه أبو الشيخ، وفي رواية عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه: صيد البحر ما نصطاده بأيدينا، وطعامه ما لاثه البحر، ومثله أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس. وفي الباب آثار أُخَر مذكورة في "الدر المنثور".
(٣) بعده: {متاعاً لكم وللسيّارة وحُرِّم عليكم صيد البرِّ مادُمْتُمْ حرماً} (سورة المائدة: الآية ٩٦) .
(٤) أي إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة.
(٥) بيان للمرسل به أي بهذا الحكم.
(٦) بكسر الخاء أي المتأخر.
(٧) أي انكشف عنه ونضب وغار.
(٨) قوله: إنما يُكره من ذلك الطافي، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا: وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه. وأعله البيهقي بيحيى بن سليم، وقال: إنه كثير الوهم سيّئ الحفظ، وقد رواه غيره موقوفاً، وردّه العيني بأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>