(١) وكذا إذا كان لغير اليتيم. (٢) قوله: فلا تكون في مالها زكاة، لأثر ابن عمر وعائشة وغيره، وبه قال أبو وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري وغيرهم خلافاً للشافعي وأحمد ومالك أخذاً مما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطب الناس، فقال: من وَلِيَ مالاً ليتيم فليتَّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وفي إسناده مقال نبَّهَ عليه الترمذي وأحمد، وله طرق أخر عند الدارقطني وغيره ضعيفة، وكذا حديث أنس مرفوعاً: اتَّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أخرجه الطبراني في الأوسط، سنده مجروح، وأجاب أصحابنا عنها على تقدير ثبوتها بأن الصدقة محمولة على النفقة (في الكوكب الدُّرِّي ٢/١٥: تأويله عندنا الإِنفاق على نفس اليتيم فإنه قد يُسمَّى صدقة كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم في غير هذا الحديث: "تصدَّق على نفسك" ومن روى ههنا بلفظ الزكاة فرواية بالمعنى عنده مع أن ظاهر "تأكله الصدقة" إحاطة الصدقة كل ماله، وذلك لا يكون في الزكاة، فإنها لا تجب بعَوْد المال إلى أقل من النصاب وإن لم يكن نصاباً من أول الأمر لم تأكله الصدقة رأساً، وأما إذا أريد بها النفقة سواء كانت نفقة نفسه أو أحد ممن يجب عليه نفقته كان ظاهراً في معناه. اهـ) . وللتفصيل موضع آخر.