للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُنَّ (١) حُلِيّ (٢) ، فَلا تُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.

٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي (٣) بناتِهِ وَجَوَارِيهِ فَلا يُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيّ جوهرٍ ولؤلؤٍ فَلَيْسَتْ (٤) فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٥) ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيِّ ذهبٍ أو فضة ففيه (٦) الزكاة (٧)


(١) قوله: لهن، قال الباجي: يقتضي مِلْكَهُنّ له، وإن لم يتصرَّفْنَ فيه لكونهن محجورات.
(٢) بفتح فسكون مفرد، وبضم وكسر اللام وتشديد الياء جمع.
(٣) بتشديد اللام يُلْبِسُهُنَّ الحليّ.
(٤) قوله: فليست فيه الزكاة، لأن ما سوى الثَّمَنَين من الذهب والفضة وما يُتَّخذ منهما لا يجب فيه الزكاة إذا لم تكن للتجارة. ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عكرمة قال: ليس في حجر اللؤلؤ ولا في حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة. وأخرج ابن عدي في "الكامل" عن عمرو بن أبي عمرو الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا زكاة في حَجَر، وضُعِّف بعمروٍ والكلاعي وقال: إنه مجهول، لا أعلم حدث عنه غير بقية، وأحاديثه منكرة، وذكر ابن حجر أنه قد تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ومحمد بن عبد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب، وكلاهما متروكان.
(٥) أي سواء كان للبالغ أو الصبي.
(٦) وأما ما رُوَي عن جابر مرفوعاً: ليس في الحلي زكاةٌ، فباطل، لا أصل له، وإنما هو قول جابر، قاله البيهقي.
(٧) قوله: ففيه الزكاة، لما أخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ومعها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان

<<  <  ج: ص:  >  >>