للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: بَلَغَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ (١) جَعَلَ الْمُحْصَرَ بِالْوَجَعِ (٢) كَالْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ، فَسُئِلَ (٣) عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ (٤) فنَهَشَته (٥) حيَّة فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُضِيَّ (٦) ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِيَبْعَثْ (٧) بِهَدْيٍ ويواعِد (٨) أصحابَه يَوْمَ أَمَارٍ، فإذا نَحَرَ عنه الهدي


(انظر عمدة القاري ١٠/١٤١) .
(١) أخرجه عنه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طرق عديدة.
(٢) بالفتحتين المرض المؤلم.
(٣) أي ابن مسعود.
(٤) أحرم بالعمرة.
(٥) من النهش وهو لدغ الحية وجرحها.
(٦) أي لم يقدر الذهاب إلى مكة لإِتمام العمرة.
(٧) أمر أن يرسل مع بعض أصحابه إلى مكة هدياً.
(٨) قوله: ويواعد، من المواعدة "يوم أمار" بالفتح أي يوم أمارة وعلامة تدل على وصولهم إلى مكة وذبحهم الهدي عنه "فإذا نحر" ذبح عنه الهدي بمكة وجاء ذلك اليوم الموعود "حَلَّ" خرج من الإِحرام واستعمل محظوراته من الحلق وغيره "وكانت عليه عمرة مكان عمرته" أي عوض عمرته السابقة قضاء عنها، فإنها إن كانت واجبة بالنذر وغيره فظاهر، وإن كانت نفلاً فالنفل بالشروع يلزم كما هو مذهبنا، ودل هذا على أن المحصر يبعث بالهدي إلى مكة، ولا يذبحه حيث أحصر وهو المراد من قوله تعالى: {حَتَّى يَبلُغَ الهَدي مَحِلَّه} ، وقال الشافعي وغيره (قال الجمهور: يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان من الحل أو الحرم، وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلاَّ في الحرم. عمدة القاري ١٠/١٤٩) : المراد بالمحل مكان الإِحصار، وفي المقام كلام طويل لا يليق هنا خوف التطويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>