للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاشميةٌ (١) وأنصاريةٌ (٢) فطلَّق الأنصارية و (٣) هي تُرضع (٤) ، وَكَانَتْ لا تَحِيضُ (٥) وَهِيَ تُرضع فمرَّ بِهَا قَرِيبٌ مِنْ سَنَةٍ، ثُمَّ هَلِكَ (٦) زَوْجُهَا حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُه مَا لَمْ أَحِضْ (٧) ، فَاخْتَصَمُوا (٨) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - فقضى لها


المحيض، وليست من الأبكار اللاتي (في الأصل: "التي"، وهو تحريف) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته، كذا أورده السيوطي في "الدر المنثور". ويمكن أن يقال المقصود في الباب ذكر حكم من تأخر أو ارتفع حيضها مطلقاً آيسة كانت أو غير آيسة، وما ذكره في عنوان الباب ليس قيداً احترازياً.
(١) أي من قبيلة بني هاشم.
(٢) أي من قبيلة الأنصار.
(٣) الواو حالية.
(٤) حال آخر.
(٥) أي لأجل الرضاع.
(٦) أي مات.
(٧) لأنها لم تبلغ من الإِياس، فما دام لم تحض لم تنقض العدة (قال الباجي: وذلك أن ارتفاع حيض المطلَّقة يكون لسبب معروف أو غير معروف، فأما ما كان بسبب معروف كالرضاع والمرض فإنها تؤخر للرضاع فإنها لا تعتدُّ إلاَّ بالأقراء طال الوقت أو قصر، وقد احتج القاضي أبو محمد في ذلك بالإِجماع. المنتقى ٤/٨٧) .
(٨) أي ورثة حبان معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>