للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ (١) فَقَالَ: هَذَا عملُ ابنِ عمِّك (٢) هُوَ أَشَارَ (٣) عَلَيْنَا بِذَلِكَ، يَعْنِي (٤) علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه.

٦١٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيط (٥) وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ (٦) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَيُّمَا امرأةٍ طُلِّقَت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رُفِعَت (٧)


(١) في حكمه بالتوريث.
(٢) خطاب إلى الهاشمية.
(٣) أي أشار علينا بهذا الحكم ابنُ عمِّك علي، ولست أنا بمتفرِّد ومستقلّ في هذا الرأي.
(٤) أي يريد عثمان بابن عمها علياً.
(٥) مصغراً.
(٦) قوله: قال عمر رضي الله عنه. . . إلخ، في "موطأ يحيى" وشرحه قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدَّت ثلاثة أشهر بعد التسعة فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض لأنها صارت من ذوات القروء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض حيضة ثانية اعتدَّت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل أشهر الثلاثة استكملت عدَّة الحيض، وحلَّت، فإن لم تحض استكملت ثلاثة أشهر. ولزوجها عليها في ذلك أي مدة الانتظار والاستقبال الرجعة قبل أن تحل لبقاء عدتها إلاَّ أن يكون قد بتَّ طلاقها. انتهى. وفيه خلاف لأصحابنا كما بيَّنه المصنف بإيراد روايتين من غير طريق مالك.
(٧) بصيغة المجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>