للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ (١) تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (٢) فَإِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَملٌ فَذَلِكَ (٣) وإلاَّ اعتدَّت (٤) بَعْدَ التِّسْعَةِ ثلا ثة أَشْهُرٍ ثُمَّ حلَّت (٥) .

٦١١ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حنيفة، عن حماد (٦) عن


(١) لإِتيان الحيضة.
(٢) لأنه غالب وضع الحمل.
(٣) أي فلا تحلُّ إلاَّ بوضع الحمل.
(٤) لما أنه علم حينئذٍ أنها آيسة.
(٥) أي خرجت من العدة (قال الباجي: التي تحيض في عدتها ثم ترفعها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، وهو قول عامة أصحابنا على الإِطلاق غير ابن نافع فإنه قال: إن كانت ممن تحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل، وإن كانت يائسة من المحيض اعتدَّت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أقراء، قال سحنون: وأصحابنا لا يفرقون بينهما، وما قاله الجمهور أولى لأن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتاد، ثم قال: والمعتدة من الطلاق على ضربين: حائض وغير حائض، وأما الحائض فهي التي قد رأت الحيض ولو مرة في عمرها ثم لم تبلغ سنة الإِياس منها. فهذه إذا طلقت فحكمها أن تعتد بالأقراء، فإن لم ترَ حيضاً انتظرت تسعة أشهر، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، وبه قال ابن عباس والحسن البصري، وقال أبو حنيفة والشافعي: تنتظر الحيض أبداً، والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر - رضي الله عنه - وابن عباس وليس في الصحابة مخالف. المنتقى للباجي ٤/١٠٨. وبقول مالك قال أحمد وقال الشافعي في الجديد: تكون في عدّة أبداً حتى تحيض أو تبلغَ سن الإِياس فتعتد حينئذٍ بثلاثة أشهر، ومذهب أبي حنيفة في ذلك موافق لجديد قول الشافعي. انظر الأوجز ١٠/٢٠٨) .
(٦) ابن أبي سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>