للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتراهيم (١) : أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا عَنْهَا ثَمَانِيَةَ (٢) عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ (٣) فَسَأَلَ علقمةُ عبدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ (٤) اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثُهَا فَكُله.

٦١٢ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) : أَنَّ علقمةَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ (٦) عَنْ ذَلِكَ (٧) فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ (٨) مِيرَاثِهَا.

قَالَ محمدُ: فَهَذَا (٩) أَكْثَرُ (١٠) مِنْ تسعة أشهر وثلاثة أشهر بعدها،


(١) ابن يزيد النخعي.
(٢) قوله: ثمانية عشر شهراً، أخرجه البيهقي أيضاً عن علقمة بسند صحيح، وقال فيه: سبعة عشر شهراً أو ثمانية، ذكره ابن حجر في "التلخيص".
(٣) أي المرأة قبل أن تكمل العدة بالحيضة.
(٤) أي أوقفه لك بتطويل العدة.
(٥) اسمه عامر.
(٦) في بعض النسخ: ابن معمر.
(٧) أي عن حكم ما تقدم.
(٨) في نسخة: بأكله.
(٩) أي العدد المذكور في قصة علقمة.
(١٠) قوله: أكثر، يشير به إلى معارضة فتوى عمر بفتوى ابن مسعود وابن عمر، فإن عمر أفتى في مثل ذلك بأنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتدُّ بثلاثة أشهر وابن مسعود أفتى بعدم انقضاء العدة، وإن مضت ثمانية عشر شهراً من وقت الطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>