للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبحَ أَوْتَرَ (١) بِوَاحِدَةٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَأْخُذُ، لا نَرَى أَنْ يَشْفَعَ (٢) إِلَى الْوِتْرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ صَلاةِ الْوِتْرِ، وَلَكِنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ وِتْرِه مَا أحَبَّ (٣)


فشفعها بأخرى على رأي من قال: لا يحتاج في نية أول الصلاة إلى اعتبار عدد الركعات، ولا اعتبار وتر وشفع، ويحتمل أنه سلَّم.
(١) قوله: أوتر بواحدة، رُوي مثله، عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة وعروة ومكحول وعمرو بن ميمون، واختلف فيه، عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، وهذه مسألة يعرفها أهل العلم بمسألة نقض الوتر (ذهب بعض السلف إلى نقض الوتر، واعلم أن من أوتر من الليل ثم قام للتهجد، فالجمهور على أنه يصلّي التهجد ولا يعيد الوتر ولا ينقضه، وإليه ذهب أبو حنيفة، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وأبو ثور، وابن المبارك، وبه قال إبراهيم النخعي، ورُوي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، وعائذ بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة وعائشة، وعلقمة، وطاووس، وأبي مجلز، كما ذكره ابن قدامة في "المغني"١/٧٩٩) ، وخالف في ذلك جماعة: منهم أبو بكر كان يوتر قبل أن ينام، ثم إن قام صلَّى ولم يُعِد الوتر، وروي مثله عن عمار وعائشة، وكانت تقول: أَوِتران في ليلة؟ إنكاراً لذلك، قاله ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>